الإمام أحمد بن حنبل
417
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
عَنْ مُعَاذٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ : " كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ " قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ " قَالَ : فَبِسُنَّةِ « 1 » رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ؟ " قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو . قَالَ : فَضَرَبَ صَدْرِي فَقَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ " « 2 » . 22101 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ : لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا " « 3 » .
--> ( 1 ) في ( م ) : فسنة ، وفي ( ر ) : بسنة . ( 2 ) إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ ، وجهالة الحارث بن عمرو ، وسلف الكلام عليه عند الحديث رقم ( 22007 ) . وأخرجه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " 188 / 1 من طريق عفان بن مسلم ، بهذا الإسناد . ( 3 ) إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش . وأخرجه ابن ماجة ( 2014 ) ، والترمذي ( 1174 ) ، والشاشي في " مسنده " ( 1374 ) ، والطبراني في " الكبير " / 20 ( 224 ) ، وفي " الشاميين " ( 1166 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 220 / 5 ، وفي " صفة الجنة " ( 86 ) ، والذهبي في " سير أعلام النبلاء " 47 / 4 من طرق عن إسماعيل بن عياش ، بهذا الإسناد . وحسنه الترمذي ، وصحح إسناده الذهبي .